ابن حبان
144
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
المخاطبين عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الزجر عن استعماله واجبا ومتى عدم ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحا . النوع الثاني والأربعون : الأشياء التي أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها أو شيء منها على شرائط معلومة للسعة والترخيص . النوع الثالث والأربعون : الإباحة للشيء الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة . النوع الرابع والأربعون : الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم . النوع الخامس والأربعون : إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث . النوع السادس والأربعون : إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث . النوع السابع والأربعون : إباحة تقديم الشيء المحصور وقته قبل مجيئه أو تأخيره 1 عن وقته لعلة تحدث . النوع الثامن والأربعون : إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة غير ذلك الشيء الواحد المأمور به . النوع التاسع والأربعون : لفظة زجر عن شيء مرادها تعقيب إباحة شيء ثان بعده . النوع الخمسون : الأشياء التي شاهدها رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فعلت في حياته فلم ينكر على فاعليها 2 تلك مباح للمسلمين استعمال مثلها .
--> 1 في نسخة دار الكتب : " تأخره " . 2 في الأصل " فاعلها " بالإفراد . والمثبت من نسخة دار الكتب .